( ولا أي : يكره له ذلك كما في الروضة ، وبحث يقطع ) الشخص ( بعض سمكة ) ، أو جرادة حية الأذرعي ، وغيره حرمته لما فيه من التعذيب ، ويكره أيضا ، وقول قليها ، وشيها حية يحرم بناه في الروضة على حرمة ابتلاعها حية ، والأصح أنه مباح أبي حامد
واستشكل بأنه لا يلزم من حل الابتلاع حل القلي لما فيه من التعذيب بالنار ، وقضية جواز قلي ، وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف ، فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز ، وكذا نحو القمل . ا هـ . وأوله بعضهم ليوافق ذلك على جوازه بلا كراهة أي : بخلاف حرقه بلا حاجة ، فإنه مكروه ، ووجه بعضهم الحل بأن حرقه كذكاة غيره ، ولا ينافيه تعليل الروضة حل ذلك في السمك بأنه في البر كالمذبوح ؛ لأن الجراد مع كونه بريا مأكولا يجوز قتله بلا ذبح بخلاف سائر حيوان البر المأكول فجاز حرقه ؛ لأنه كقتله بلا ذبح بجامع أن في ذلك تعذيبا ، والنهي عن التعذيب بالنار إنما هو فيما لم يؤذن في قتله لأكله بلا ذبح
( فإن فعل ) أي : قطع بعضها حل أكله ؛ لأن ما أبين من حي كميتته ، وإنما حرم المنفصل من الصيد ؛ لأن جميعه لا يحل إلا بمزهق ، وقطع البعض ليس كذلك بخلاف السمك ، فإنه يحل ، وإن مات حتف أنفه ( أو ) بكسر اللام مع مضغ ، أو لا ( سمكة ) ، أو جرادة ( حية حل ) بلعها ( في الأصح ) ؛ لأنه ليس فيه أكثر من قتله ، وهو جائز ، أما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها لسهولة تنقية ما في جوفها من النجاسة بخلاف الصغير ، وبهذا يعلم ضبط الصغير ، والكبير ، ولو زالت الحياة بقطع البعض ، أو بلعها لتداو حل قطعا . بلع