الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يقطع ) الشخص ( بعض سمكة ) ، أو جرادة حية أي : يكره له ذلك كما في الروضة ، وبحث الأذرعي ، وغيره حرمته لما فيه من التعذيب ، ويكره أيضا قليها ، وشيها حية ، وقول أبي حامد يحرم بناه في الروضة على حرمة ابتلاعها حية ، والأصح أنه مباح

                                                                                                                              واستشكل بأنه لا يلزم من حل الابتلاع حل القلي لما فيه من التعذيب بالنار ، وقضية جواز قلي ، وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فالأخف ، فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز ، وكذا نحو القمل . ا هـ . وأوله بعضهم ليوافق ذلك على جوازه بلا كراهة أي : بخلاف حرقه بلا حاجة ، فإنه مكروه ، ووجه بعضهم الحل بأن حرقه كذكاة غيره ، ولا ينافيه تعليل الروضة حل ذلك في السمك بأنه في البر كالمذبوح ؛ لأن الجراد مع كونه بريا مأكولا يجوز قتله بلا ذبح بخلاف سائر حيوان البر المأكول فجاز حرقه ؛ لأنه كقتله بلا ذبح بجامع أن في ذلك تعذيبا ، والنهي عن التعذيب بالنار إنما هو فيما لم يؤذن في قتله لأكله بلا ذبح

                                                                                                                              ( فإن فعل ) أي : قطع بعضها حل أكله ؛ لأن ما أبين من حي كميتته ، وإنما حرم المنفصل من الصيد ؛ لأن جميعه لا يحل إلا بمزهق ، وقطع البعض ليس كذلك بخلاف السمك ، فإنه يحل ، وإن مات حتف أنفه ( أو بلع ) بكسر اللام مع مضغ ، أو لا ( سمكة ) ، أو جرادة ( حية حل ) بلعها ( في الأصح ) ؛ لأنه ليس فيه أكثر من قتله ، وهو جائز ، أما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها لسهولة تنقية ما في جوفها من النجاسة بخلاف الصغير ، وبهذا يعلم ضبط الصغير ، والكبير ، ولو زالت الحياة بقطع البعض ، أو بلعها لتداو حل قطعا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 318 ] قوله : ويكره أيضا قليها ، وشيها حية إلخ . ) فيه التسوية بين السمك ، والجراد في حل قليه ، وشيه حيا ، وفيه نظر . ، والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة المذبوح ، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر . فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها

                                                                                                                              ( قوله : أو بلع سمكة حية حل بلعها في الأصح ) هذا تصريح بحل بلع الحية الكبيرة مع ما في جوفها ، وكأن وجهه أنه لا يسهل تقنيته مع الحياة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويكره أيضا قليها إلخ ) فيه التسوية بين السمك ، والجراد في حل قليه ، وشيه حيا ، وفيه نظر ، والمتجه الحل في السمك ، فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح ، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر ، فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها ا هـ . سم ، وقوله : دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي ، وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه ( قوله : على حرمة ابتلاعها ) أي : السمكة ، أو الجرادة .

                                                                                                                              ( قوله : لما فيه ) أي القلي ( قوله : وقضية جواز القلي إلخ ) أي : مع الكراهة كما مر ، ويأتي ( قوله : مطلقا ) أي : أمكن دفعه بغيره أم لا ( قوله : يدفع ) إلى قوله : ا هـ . في النهاية ( قوله : بالأخف فالأخف ) أي : كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره ، والظاهر أنه غير مراد رشيدي ( قوله : وأوله ) أي : قول القاضي ( قوله : ذلك ) أي : ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا ( قوله : على جوازه إلخ ) متعلق بأول ( قوله : الحل ) أي : حل حرق الجراد مطلقا ( قوله : ولا ينافيه ) أي : التوجيه المذكور ( قوله : حل ذلك ) أي : القلي ، والشي ( قوله : ؛ لأن الجراد إلخ ) علة عدم المنافاة ( قوله : ؛ لأنه كقتله إلخ ) وقوله : والنهي عن التعذيب محل تأمل ( قوله : إنما هو إلخ ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر ، أو نص في العموم كما مر ( قوله : بعضها ) أي : السمكة ، أو الجرادة ( قول المتن : أو بلع سمكة حية حل إلخ ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في جوفها ، وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة ا هـ . سم ( قوله : أو جرادة ) إلى قول المتن ، وإذا رمى في المغني ( قول المتن : حل في الأصح ) وعليه يكره ذلك ا هـ . مغني أي : أكل البعض المقطوع ، والبلع




                                                                                                                              الخدمات العلمية