( فصل ) في بعض شروط الآلة ، والذبح ، والصيد
( يحل ) بتشديد الدال المفتوحة أي : شيء له حد ( بجرح كحديد ) ، ولو في قلادة كلب أرسله على صيد فجرحه بها ، وقد علم الضرب بها ، وإلا لم يحل ( ونحاس ) ، ورصاص ، والتنظير فيه بعيد ؛ لأن الفرض أن له حدا يجرح ( وذهب ) ، وفضة ( وخشب ، وقصب ، وحجر ، وزجاج ) ؛ لأن ذلك أوحى لإزهاق الروح قبل تعبيره معكوس فصوابه لا يحل المقدور عليه إلا بالذبح بكل محدد إلخ . ورد بأن الكلام هنا في الآلة ، وكون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح قدمه أول الباب ، وأقول لو فرض أن هذا لم يتقدم فالإيراد فاسد أيضا ؛ لأن مقابلة ذبح المقدور بجرح غيره الصريح في أن الذبح قيد في الأول دون الثاني يفهم ما ، أورده ( إلا ظفرا ، وسنا ، وسائر العظام ) للحديث المتفق عليه { ذبح مقدور عليه ، وجرح غيره بكل محدد } ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن ، والظفر
أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة أي : وهم كفار ، وقد نهينا عن التشبه بهم أي : لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه بها فلا يقال : مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان بل ، ولا الحرمة في نحو النهي عن السدل ، واشتمال الصماء ، والحكمة في العظم تنجسه بالدم مع أنه زاد الجن ، ومن ثم نهى عن الاستنجاء به [ ص: 328 ] نعم ناب الكلب ، وظفره لا يؤثر كما يأتي فلا يرد على قوله : وجرح غيره