( ويحل
nindex.php?page=treesubj&link=17146_17145الاصطياد ) المستلزم لحل المصاد المدرك ميتا ، أو في حكمه ( بجوارح السباع ، والطير ككلب ، وفهد ) ، ونمر قبلا التعليم ، وإن سلم ندوره ، وإلا فلا ، وعليه يحمل تناقض الروضة ، والمجموع ( وباز ، وشاهين ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4، وما علمتم من الجوارح } أي : صيدها ، أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك على الصيد فيحصل بأي طريق تيسر كما يأتي ( بشرط كونها معلمة ) للآية ( بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ) أي : من هو بيده ، ولو غاصبا كما هو ظاهر ثم رأيته منصوصا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه أي : يقف بإيقافه ، ولو بعد شدة عدوه
( ويسترسل بإرساله ) أي : يهيج بإغرائه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مكلبين } أي : مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ، ومن لازم هذا أن ينطلق بإطلاقه فلو انطلق بنفسه لم يحل
[ ص: 330 ] كما سيذكره ( ويمسك الصيد ) أي : يحبسه لصاحبه ، فإذا جاء تخلى عنه ( ولا يأكل منه ) بعد إمساكه قبل قتله أو بعده ، ولو من نحو جلده لا نحو شعره للنهي الصحيح عن الأكل مما أكلت منه ، وكأكله منه مقاتلته دونه ، وكذا لو هر في وجه صاحبه عند أخذه الصيد منه كما بحثه
ابن الرفعة قال ؛ لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهر في وجه صاحبه . ا هـ . ويتجه أن محله إن كان هره للطمع فيه لا لمجرد عادة ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه ، أو بعده ، وإن طال الفصل ، وعليه فيفرق بينه ، وبين ما يأتي قريبا بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ما لا يغتفر في ابتدائه ، ثم رأيت في كلام
شيخنا ما يقتضي استواءهما في التفصيل الآتي ، وفي كلام
الزركشي ما يؤيد ذلك ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) كجارحة السباع ، وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ، ولو بعد العدو كما انتصر له
البلقيني لكن نقلا عن
الإمام ، وأقراه أن هذا لا يشترط ، وهو الوجه لإطباق أهل الصيد على استحالة ذلك فيها
( ويشترط تكرر هذه الأمور ) المعتبرة في التعليم ( بحيث يظن ) في عادة أهل الخبرة بالجوارح ( تأدب الجارحة ) ، ولا يضبط بعدد
( وَيَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17146_17145الِاصْطِيَادُ ) الْمُسْتَلْزِمُ لِحِلِّ الْمُصَادِ الْمُدْرَكِ مَيِّتًا ، أَوْ فِي حُكْمِهِ ( بِجَوَارِحِ السِّبَاعِ ، وَالطَّيْرِ كَكَلْبٍ ، وَفَهْدٍ ) ، وَنَمِرٍ قَبِلَا التَّعْلِيمَ ، وَإِنْ سُلِّمَ نُدُورُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَنَاقُضُ الرَّوْضَةِ ، وَالْمَجْمُوعِ ( وَبَازٍ ، وَشَاهِينِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4، وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ } أَيْ : صَيْدُهَا ، أَمَّا الِاصْطِيَادُ بِمَعْنَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ عَلَى الصَّيْدِ فَيَحْصُلُ بِأَيِّ طَرِيقٍ تَيَسَّرَ كَمَا يَأْتِي ( بِشَرْطِ كَوْنِهَا مُعَلَّمَةً ) لِلْآيَةِ ( بِأَنْ يَنْزَجِرَ جَارِحَةُ السِّبَاعِ بِزَجْرِ صَاحِبِهِ ) أَيْ : مَنْ هُوَ بِيَدِهِ ، وَلَوْ غَاصِبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْته مَنْصُوصًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ : يَقِفُ بِإِيقَافِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ شِدَّةِ عَدْوِهِ
( وَيَسْتَرْسِلُ بِإِرْسَالِهِ ) أَيْ : يَهِيجُ بِإِغْرَائِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مُكَلِّبِينَ } أَيْ : مُؤْتَمِرِينَ بِالْأَمْرِ مُنْتَهِينَ بِالنَّهْيِ ، وَمِنْ لَازِمِ هَذَا أَنْ يَنْطَلِقَ بِإِطْلَاقِهِ فَلَوْ انْطَلَقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ
[ ص: 330 ] كَمَا سَيَذْكُرُهُ ( وَيُمْسِكُ الصَّيْدَ ) أَيْ : يَحْبِسُهُ لِصَاحِبِهِ ، فَإِذَا جَاءَ تَخَلَّى عَنْهُ ( وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ ) بَعْدَ إمْسَاكِهِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ لَا نَحْوِ شَعْرِهِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ الْأَكْلِ مِمَّا أَكَلَتْ مِنْهُ ، وَكَأَكْلِهِ مِنْهُ مُقَاتَلَتُهُ دُونَهُ ، وَكَذَا لَوْ هَرَّ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ عِنْدَ أَخْذِهِ الصَّيْدَ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرَائِطِ التَّعْلِيمِ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ لَا يَهِرَّ فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ . ا هـ . وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ هَرُّهُ لِلطَّمَعِ فِيهِ لَا لِمُجَرَّدِ عَادَةٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَكْلِهِ عَقِبَ إمْسَاكِهِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ بَعْدَ ظُهُورِ التَّعْلِيمِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي ابْتِدَائِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ
شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي اسْتِوَاءَهُمَا فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي ، وَفِي كَلَامِ
الزَّرْكَشِيّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ ( وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الْأَظْهَرِ ) كَجَارِحَةِ السِّبَاعِ ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ حَتَّى انْزِجَارُهَا بِزَجْرِ صَاحِبِهَا ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَدْوِ كَمَا انْتَصَرَ لَهُ
الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ
الْإِمَامِ ، وَأَقَرَّاهُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ الْوَجْهُ لِإِطْبَاقِ أَهْلِ الصَّيْدِ عَلَى اسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِيهَا
( وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي التَّعْلِيمِ ( بِحَيْثُ يُظَنُّ ) فِي عَادَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالْجَوَارِحِ ( تَأَدُّبُ الْجَارِحَةِ ) ، وَلَا يُضْبَطُ بِعَدَدٍ