( و ) يشترط في الذبح قصد العين ، أو الجنس بالفعل فحينئذ ( لو ( أو احتكت به شاة ، وهو في يده فانقطع حلقومها ، ومريئها ) لم تحل لفقد القصد ، وإنما لم يشترط في الضمان ؛ لأنه ، أوسع ( أو كان بيده سكين فسقط ، وانجرح به صيد ) ، ومات لم يحل ) ؛ لأن الإرسال شرط كما في الحديث الصحيح ، ولا يؤثر أكله هنا في فساد تعليمه ، ويفرق بينه ، وبين فساده في المسائل السابقة بأنه ثم عاند صاحبه ، ومع المعاندة لم يبق للتعليم أثر فوجب استئنافه ، وهنا لم يعانده ، فإنه إنما انطلق بنفسه فوقع أكله لضرورة الطبع لا لمعاندة تفسد تعليمه استرسل [ ص: 332 ] كلب ) مثلا ( بنفسه فقتل