( ولو رمى صيدا ظنه حجرا ) مثلا ، أو حيوانا لا يؤكل فأصاب ذلك الصيد لا غيره ؛ لأنه قصد محرما ( حل ) ، ولا أثر لظنه كما لو قطع حلق شاة يظنها ثوبا ، أو حيوانا لا يؤكل [ ص: 333 ] ولو رمى نحو خنزير ، أو حجر ظنه صيدا فأصاب صيدا حل ؛ لأنه قصد مباحا


