الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو رمى صيدا ظنه حجرا ) مثلا ، أو حيوانا لا يؤكل فأصاب ذلك الصيد لا غيره ؛ لأنه قصد محرما ( حل ) ، ولا أثر لظنه كما لو قطع حلق شاة يظنها ثوبا ، أو حيوانا لا يؤكل [ ص: 333 ] ولو رمى نحو خنزير ، أو حجر ظنه صيدا فأصاب صيدا حل ؛ لأنه قصد مباحا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لا غيره لأنه قصد محرما ) عبارة الروض في هذا ، وكذا لو قصده ، وأخطأ في الظن ، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا ، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم قال في شرحه : لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل . ا هـ . ثم قال في الروض لا يمسكه قال في شرحه : بأن رمى [ ص: 333 ] حجرا ، وخنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ، ومات حل ؛ لأنه قصد مباحا . ا هـ . ، وهذا ما ذكره الشارح بقوله ، ولو رمى خنزيرا ، أو حجرا إلخ . ( قوله : لأنه قصد محرما ) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصابه فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، ولو رمى صيدا ) أي : في نفس الأمر ( قوله : لا غيره ) أي : فلا يحل ؛ لأنه إلخ عبارة المغني ، والنهاية ، والروض مع شرحه ، ولو قصد ، وأخطأ في الظن ، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا ، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم ؛ لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا ، أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فمات حل ؛ لأنه قصد مباحا ا هـ . ( قوله : لأنه قصد محرما ) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له ا هـ . سم ( قوله : محرما ) أي شيئا لا يؤكل ، وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله : ؛ لأنه قصد محرما ، واضح [ ص: 333 ] فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر ا هـ . وقد قدمنا عن المغني ، والنهاية ، والروض مع شرحه ، ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا ، وظنه خنزيرا ( قوله : ولو رمى نحو خنزير إلخ ) هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله : لا غيره كما مر عن المغني ، وغيره




                                                                                                                              الخدمات العلمية