الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو غاب عنه الكلب ) مثلا ( والصيد ) قبل أن يجرحه الكلب ( ثم وجده ميتا حرم ) ، وإن كان الكلب ملطخا بدم ( على الصحيح ) لاحتمال موته بسبب آخر ، والدم من جرح آخر مثلا ، والتحريم يحتاط له ؛ لأنه الأصل هنا ( وإن جرحه ) الكلب ، أو أصابه بسهم فجرحه جرحا يمكن إحالة الموت عليه ، ولم ينهه لحركة مذبوح ( وغاب ) عنه ( ثم وجده ميتا حرم في الأظهر ) لما ذكر ، والثاني يحل ، ومال إليه في الروضة ، وصححه ، بل صوبه في المجموع ، واختاره في التصحيح ، وشرح مسلم قال : وثبت فيه أحاديث صحيحة ، ولم يثبت في التحريم شيء ، وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث

                                                                                                                              واعترضه البلقيني بأن الجمهور على الأول ، وبأنه جاء بطرق حسنة ما يقيد تلك الأحاديث المطلقة بأن يعلم أي : أو يظن ظنا قويا فيما يظهر أنه قتله وحده ، ولو وجده بماء ، أو فيه أثر آخر كصدمة ، أو جرح حرم جزما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قبل أن يجرحه ) إلى الفصل في النهاية ( قوله جرحا يمكن إلخ ) راجع للمتن أيضا ( قوله : ولم ينهه إلخ ) ، فإن أنهاه إليها ، فيحل قطعا نهاية ، ومغني ( قول المتن : حرم في الأظهر ) وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور ، وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني ا هـ . نهاية ، ويأتي عن المغني مثله ( قوله : وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث ) أي : وقد صحت الأحاديث به ، وسيأتي الجواب عنه بقوله : وبأنه جاء إلخ ( قوله : واعترضه ) أي : ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل ( قوله : على الأول ) أي : ما في المتن من الحرمة ( قوله : تلك الأحاديث إلخ ) عبارة المغني ، والنهاية بقية الروايات ، ويدل على التحريم في محل النزاع انتهى ، وهو ما إذا لم يعلم أي : لم يظن أن سهمه قتله ا هـ . وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن ، وجرى عليه مختصره ا هـ . أي : المنهج ( قوله : أو جرح ) أي : آخر




                                                                                                                              الخدمات العلمية