[ ص: 349 ]   ( ويجوز ذكر وأنثى )  إجماعا لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل  ؛  لأن لحمه أطيب إلا إذا كثر نزوانه فأنثى لم تلد أفضل منه ويجزئ خنثى  إذ لا يخلو عنهما والذكر أفضل منه لاحتمال أنوثته وهو أفضل من الأنثى لاحتمال ذكورته ( وخصى ) للاتباع ولأن لحمه أطيب والخصيتان غير مقصودتين بالأكل عادة بل حرم غير واحد أكلهما بخلاف الإذن 
     	
		
				
						
						
