الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) تجزئ ( الشاة ) الضائنة والماعزة ( عن واحد ) فقط اتفاقا لا عن أكثر بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما لم يجز ؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة وخبر اللهم هذا عن محمد وأمة محمد محمول على التشريك في الثواب وهو جائز ومن ثم قالوا له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته

                                                                                                                              وظاهره حصول الثواب لمن أشركه وهو ظاهر إن كان ميتا قياسا على التصدق عنه ويفرق بينه وبين ما يأتي في الأضحية الكاملة عنه بأنه يغتفر هنا لكونه مجرد إشراك في ثواب ما لا يغتفر ثم رأيت ما يؤيد ذلك وهو ما مر في معنى كونها سنة كفاية الموافق لما بحثه بعضهم أن الثواب فيمن ضحى عنه وعن أهل بيته للمضحي خاصة لأنه الفاعل كالقائم بفرض الكفاية

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو ظاهر إن كان ميتا ) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الأحياء ( قوله : إن كان ميتا ) [ ص: 350 ] قد يشكل مع هذا ما تقدم من جواب الإسنوي الثاني عن اعتراض التمثيل بختان الصبي فإن حمل التشريك هنا على التشريك في نفس الأضحية بأن أذن الصبي له في التضحية عن بعض بدنه ففيه أن الصبي ليس من أهل الإذن فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ، والشاة عن واحد ) ولو ضحى بدنة أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء وتصدق مغني ونهاية ( قوله : فقط ) إلى قول وظاهره في النهاية ، والمغني ( قوله : بل ولو ذبحا عنهما شاتين إلخ ) وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم ؛ لأن كل واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك ا هـ . مغني ( قوله : له أن يشرك غيره إلخ ) أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ا هـ ع ش ( قوله : وهو ظاهر إن كان ميتا ) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الأحياء ا هـ . سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الإسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية ، والمغني ( قوله : ويفرق بينه ) أي جواز إشراك الميت في الثواب ( قوله : عنه ) أي الميت ( قوله : ذلك ) أي الفرق ( قوله : وهو ما مر إلخ ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت ، والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح ( قوله : إن الثواب إلخ ) بيان لما بحثه بعضهم ( قوله : للمضحي خاصة ) ظاهره ولو قصد تشريكهم [ ص: 350 ] في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد } وهي في الأولى سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية