( فلا يجزئ عجفاء ) وهي التي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء للخبر الصحيح { أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها [ ص: 352 ] والكسيرة } وفي رواية { العجفاء التي لا تنقى } أي من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ ( ومجنونة ) أي تولاء إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل وذلك للنهي عنها ولأنها تترك الرعي أي الإكثار منه فتهزل وظاهر المتن وغيره كالخبر أنها لا تجزئ ولو سمينة لأنها مع ذلك تسمى معينة ( ومقطوعة بعض ) ضرع أو ألية أو ذنب أو بعض ( أذن ) أبين وإن قل حتى لو لم يلح للناظر من بعد لذهاب جزء مأكول ولما في خبر الترمذي { أنه صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف العين والأذن } أي بتأملهما لئلا يكون فيهما نقص وعيب وقيل بذبح واسع العينين طويل الأذنين ونهى عن المقابلة أي مقطوع مقدم أذنها والمدابرة أي مقطوعة جانبها والشرقاء أي مثقوبتها والخرقاء أي مشقوقتها
وأفهم المتن عدم إجزاء مقطوعة كل الأذن وكذا فاقدتها بخلاف فاقدة الألية ؛ لأن المعز لا ألية له والضرع ؛ لأن الذكر لا ضرع له والأذن عضو لازم غالبا وألحقا الذنب بالألية واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن ويتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن ويؤيده قولهم وإن قل
ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير وهذا أوجه ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض [ ص: 353 ] أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل ا هـ . لكن في إطلاقه مخالفة لكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به وتردد الزركشي في شلل الأذن ثم بحث تخريجه على أكل اليد الشلاء وفيها وجهان قال فإن أكلت جاز وإلا فلا ا هـ وفيه نظر لاختلاف مدرك الإجزاء هنا والأكل كما في اليد الشلاء تؤكل وتمنع الإجزاء
والذي يتجه أن شلل الأذن كجربها فإن منع هذا فأولى الشلل وإلا فلا ( وذات عرج ) بين بأن يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وإذا ضر ولو عند اضطرابها عند الذبح فكسر العضو وفقده أولى وإن نازع ابن الرفعة في الأولوية ( و ) ذات ( عور ) فالعمياء أولى بين بأن يذهب ضوء إحدى عينيها ولو ببياض عمه أو أكثره كما نقله البلقيني واعتمده نعم لا يضر ضعف البصر ولا عدمه ليلا ( و ) ذات ( مرض ) بين وهو ما يظهر بسببه الهزال ( و ) ذات ( جرب بين ) للخبر السابق فيهن وعطف الأخيرة على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض وسواء أنقصت بهذه العيوب أم لا
( ولا يضر يسيرها ) أي الأربع لأنه لا يؤثر كفقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ ( ولا فقد قرن ) وكسره إذ لا يتعلق به كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ ولا تجزئ فاقدة جميع الأسنان ونقل الإمام عن المحققين الإجزاء حمل على ما إذا لم يكن لمرض ولم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وهو بعيد لأنه لا يؤثر بلا شك كما قاله الرافعي بخلاف فقد معظمها فإنه لا يضر إن لم يؤثر في ذلك
( وكذا شق أذن وخرقها وثقبها ) تأكيد لترادفهما ( في الأصح ) إن لم يذهب منها شيء لبقاء لحمها بحاله بخلاف ما إذا ذهب بذلك شيء وإن قل وعليه يحمل خبر الترمذي السابق أو يحمل على التنزيه لمفهوم خبر أربع السابق أي بناء على الاعتداد بمفهوم العدد أن ما سواها يجزئ
( قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم ) لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به البثور والقروح [ ص: 354 ] وبه يتضح ما قدمناه في الشلل


