( فلا يجزئ ) وهي التي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها غالب طالبي اللحم في الرخاء للخبر الصحيح { عجفاء } وفي رواية { أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها [ ص: 352 ] والكسيرة } أي من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ العجفاء التي لا تنقى أي تولاء إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل وذلك للنهي عنها ولأنها تترك الرعي أي الإكثار منه فتهزل وظاهر المتن وغيره كالخبر أنها لا تجزئ ولو سمينة لأنها مع ذلك تسمى معينة ( ومجنونة ) أبين وإن قل حتى لو لم يلح للناظر من بعد لذهاب جزء مأكول ولما في خبر ( ومقطوعة بعض ) ضرع أو ألية أو ذنب أو بعض ( أذن ) الترمذي { } أي بتأملهما لئلا يكون فيهما نقص وعيب وقيل بذبح واسع العينين طويل الأذنين ونهى عن المقابلة أي مقطوع مقدم أذنها والمدابرة أي مقطوعة جانبها والشرقاء أي مثقوبتها والخرقاء أي مشقوقتها أنه صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف العين والأذن
وأفهم المتن عدم إجزاء مقطوعة كل الأذن وكذا فاقدتها بخلاف ؛ لأن المعز لا ألية له والضرع ؛ لأن الذكر لا ضرع له والأذن عضو لازم غالبا وألحقا الذنب بالألية واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن ويتردد النظر فيما يعتاد من فاقدة الألية فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن ويؤيده قولهم وإن قل قطع طرف الألية لتكبر
ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير وهذا أوجه ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض [ ص: 353 ] أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل ا هـ . لكن في إطلاقه مخالفة لكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به وتردد الزركشي في ثم بحث تخريجه على شلل الأذن وفيها وجهان قال فإن أكلت جاز وإلا فلا ا هـ وفيه نظر لاختلاف مدرك الإجزاء هنا والأكل كما في اليد الشلاء تؤكل وتمنع الإجزاء أكل اليد الشلاء
والذي يتجه أن شلل الأذن كجربها فإن منع هذا فأولى الشلل وإلا فلا بأن يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وإذا ضر ولو عند اضطرابها عند الذبح فكسر العضو وفقده أولى وإن نازع ( وذات عرج ) بين ابن الرفعة في الأولوية فالعمياء أولى بين بأن يذهب ضوء إحدى عينيها ولو ببياض عمه أو أكثره كما نقله ( و ) ذات ( عور ) البلقيني واعتمده نعم لا يضر ضعف البصر ولا عدمه ليلا وهو ما يظهر بسببه الهزال ( و ) ذات ( مرض ) بين للخبر السابق فيهن وعطف الأخيرة على ما قبلها من عطف الخاص على العام إذ الجرب مرض وسواء أنقصت بهذه العيوب أم لا ( و ) ذات ( جرب بين )
( ولا يضر يسيرها ) أي الأربع لأنه لا يؤثر كفقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ ( ولا إذ لا يتعلق به كبير غرض وإن كانت القرناء أفضل للخبر فيه نعم إن أثر انكساره في اللحم ضر كما علم من قوله وشرطها إلخ ولا تجزئ فقد قرن ) وكسره ونقل فاقدة جميع الأسنان الإمام عن المحققين الإجزاء حمل على ما إذا لم يكن لمرض ولم يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وهو بعيد لأنه لا يؤثر بلا شك كما قاله الرافعي بخلاف فقد معظمها فإنه لا يضر إن لم يؤثر في ذلك
( وكذا ) تأكيد لترادفهما ( في الأصح ) إن لم يذهب منها شيء لبقاء لحمها بحاله بخلاف ما إذا ذهب بذلك شيء وإن قل وعليه يحمل خبر شق أذن وخرقها وثقبها الترمذي السابق أو يحمل على التنزيه لمفهوم خبر أربع السابق أي بناء على الاعتداد بمفهوم العدد أن ما سواها يجزئ
( قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم ) لأنه يفسد اللحم والودك وألحق به [ ص: 354 ] وبه يتضح ما قدمناه في الشلل البثور والقروح