الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل ) المسلم على ما بحثه الزركشي ما يضحي به وإن لم يعلم أنه أضحية ( أو ) عند ( ذبحه ) ولو كافرا كتابيا كوكيل تفرقة الزكاة ويفرق بين ذبح الكافر وأخذه حيث اكتفي بمقارنة النية للأول دون الثاني بأن النية في الأول قارنت المقصود فوقعت في محلها بخلافها في الثاني فإنها تقدمت عليه مع مقارنة مانع لها وهو الكفر فإن إعطاءها للكافر مقدمة للذبح وهي ضعيفة وقد قارنها كفر الآخذ الذي ليس من أهل النية فلم يعتد بتقدمها حينئذ وليس كاقترانها بالعزل لأنه لم يقارنه مانع وأفهم المتن أنه لا يصح تفويض النية للوكيل وليس على إطلاقه بل له تفويضها لمسلم مميز وكيل في الذبح أو غيره لا كافر ولا نحو مجنون وسكران لأنهم ليسوا من أهلها ويكره استنابة كافر وصبي وذبح أجنبي لواجب نحو أضحية أو هدي معين ابتداء أو عما في الذمة بنذر في وقته لا يمنعه من وقوعه موقعه لأنه مستحق الصرف لهذه الجهة من غير نية له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو غيره ) يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز ، والنية عنده . ( قوله : وذبح أجنبي ) مبتدأ وقوله : لا يمنعه خبر . ( قوله : وذبح أجنبي لواجب ) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ؛ ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر ا هـ . باختصار وقوله : فكما مر إشارة إلى قوله قبل تمام دونها فإن كانت ثنية من الضأن فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من ضحية ثم لحما ثم يتصدق بالدراهم ا هـ . باختصار ( قوله : أو عما في الذمة بنذر ) ينبغي رجوعه لهما أخذا من قوله السابق ويفرق [ ص: 363 ] إلخ إذ يفيد أن مجرد التعيين بالجعل لا يكفي عن النية وكذا من قوله وهو والمتن وكذا يشترط النية عند الذبح . إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن عند إعطاء الوكيل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به ( قوله : المسلم ) إلى قوله كوكيل إلخ في النهاية ( قوله : المسلم إلخ ) ضعيف ا هـ . ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر ا هـ . ، والظاهر الاكتفاء بذلك ا هـ . ( قوله : وإن لم يعلم ) أي الوكيل ( قوله : وأفهم ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظه نحو ( قوله : له تفويضها ) إلى المتن في النهاية ( قوله : أو غيره ) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح ا هـ . سيد عمر عبارة سم قوله : أو غيره يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز ، والنية عنده ا هـ . ( قوله : ولا نحو مجنون ) أي غير مميز ( قوله : استنابة كافر ) أي في الذبح . ( قوله وذبح أجنبي ) مبتدأ خبره قوله : لا يمنعه إلخ سم ورشيدي ( قوله لواجب نحو أضحية إلخ ) أي كعقيقة ( قوله : معين ) صفة نحو أضحية إلخ ( قوله بنذر ) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه ، والمعين بنذر عما في الذمة كلله علي أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم ( قوله : في وقته ) متعلق بالذبح ( قوله : لا يمنعه من وقوعه إلخ ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قولالمصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليها ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا .

                                                                                                                              [ ص: 363 ] فكما مر انتهى باختصار ا هـ عبارة ع ش قوله : لا يمنعه من وقوعه إلخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية