( وإن نوى عند إعطاء الوكيل ) المسلم على ما بحثه وكل بالذبح الزركشي ما يضحي به وإن لم يعلم أنه أضحية ( أو ) عند ( ذبحه ) ولو كافرا كتابيا كوكيل تفرقة الزكاة ويفرق بين ذبح الكافر وأخذه حيث اكتفي بمقارنة النية للأول دون الثاني بأن النية في الأول قارنت المقصود فوقعت في محلها بخلافها في الثاني فإنها تقدمت عليه مع مقارنة مانع لها وهو الكفر فإن إعطاءها للكافر مقدمة للذبح وهي ضعيفة وقد قارنها كفر الآخذ الذي ليس من أهل النية فلم يعتد بتقدمها حينئذ وليس كاقترانها بالعزل لأنه لم يقارنه مانع وأفهم المتن أنه لا يصح وليس على إطلاقه بل له تفويضها لمسلم مميز وكيل في الذبح أو غيره لا كافر ولا نحو مجنون وسكران لأنهم ليسوا من أهلها ويكره تفويض النية للوكيل لا يمنعه من وقوعه موقعه لأنه مستحق الصرف لهذه الجهة من غير نية له استنابة كافر وصبي وذبح أجنبي لواجب نحو أضحية أو هدي معين ابتداء أو عما في الذمة بنذر في وقته