( يسن ) لأنه السنة كما رواه طبخها عن البيهقي نعم الأفضل عائشة أي إلى أصل الفخذ فيما يظهر والأفضل اليمين كما هو ظاهر أيضا للقابلة نيئة للخبر الصحيح به هذا إن لم تنذر وإلا وجب إعطاء رجلها كما بحثه التصدق ببعضها نيئا الأذرعي نظير ما مر في الأضحية وقضية التنظير وجوب التصدق بكلها نيئة فإن لم نقل به فليجب بكلها مطبوخة فلم يصح ما بحثه ثم رأيت الزركشي قال الظاهر أنه يجب التصدق بلحمها نيئا كالأضحية وشيخنا نظر فيه ثم قال بل الظاهر أنه يسلك بها مسلكها بدون النذر ا هـ . فأما التنظير في كلام الزركشي فهو محتمل وأما ما قاله الشيخ فإن أراد بمسلكها مسلك الأضحية الغير المنذورة كأن عين بحث الأذرعي وقد علمت رده أو مسلك العقيقة الغير المنذورة لم يفد النذر شيئا فالأوجه ما ذكرته لأنها تميزت عن الأضحية بإجزاء المطبوخة وإن شاركتها في وجوب التصدق بالبعض والنذر لا بد له من تأثير وهو إنما يظهر في وجوب التصدق بالكل
فإن قلت لم أثر في هذا دون وجوب كونه نيئا قلت ؛ لأن هذا وصف تابع لا يترتب عليه كبير أمر بخلاف التصدق بالكل فاكتفى به ثم رأيت المسألة في المجموع وعبارته وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما انتهت فأفاد أن التعين هنا يحصل بالنذر والجعل ونحوه هذه عقيقة وأنه يجري هنا جميع أحكام الواجبة ثم ومنه التصدق بالجميع بل وإنه يجب كونه نيئا وبه يتأيد ما مر عن الزركشي وينتفي التنظير فيه وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أفضل من دعائهم إليها لخبر والأفضل ذبحها عند طلوع الشمس وأن يقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان به وأن البيهقي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ( ولا يكسر عظم ) تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود فإن فعل لم يكره لكنه خلاف الأولى يطبخها بحلو