( و ) أن للخبر الصحيح به وفيه منافع طيبة له ويكره ( يحلق رأسه ) [ ص: 375 ] كله ولو أنثى فيه لأنه فعل الجاهلية وكان القياس حرمته لولا رواية به صحيحة كما في المجموع أو ضعيفة كما قاله غيره قال بها بعض المجتهدين وبحث الحرمة مخالف للمنقول فلا يعول عليه لو لم تظهر له علة فكيف وقد ظهرت ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال خلافا لمن فرق واستدل بما لا يدل له ويسن القزع وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها ) كما أشار إليه الخبر ونازع فيه لطخه بالمخلوق والزعفران البلقيني بما لا يصح وغاية الأمر أن في المسألة قولين للخبر الصحيح { ( و ) سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن ( يتصدق بزنته ذهبا أو فضة ) أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة فاطمة } وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل نعم صح عن أنه صلى الله عليه وسلم أمر سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وذكر منها ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع إلا أن يكون ابن عباس أخذه من قياس الأولى المذكور . ابن عباس