( يحل منه الأنعام ) إجماعا وهي الإبل والبقر والغنم وحيوان البر
( والخيل ) العربية وغيرها لصحة الأخبار بحلها وخبر النهي عن لحومها منكر وبفرض صحته هو منسوخ بإحلالها يوم خيبر ولا دلالة في : { لتركبوها وزينة } على أن الآية مكية اتفاقا والحمر لم تحرم إلا يوم خيبر فدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفهم من الآية تحريم الحمر فكذا الخيل والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى وإن تأنسا لطيبهما وأكله صلى الله عليه وسلم من الثاني وأمره بالأكل منه رواه ( وبقر وحش وحماره ) الشيخان وقيس به الأول ( وظبي ) إجماعا ( وضبع ) بضم بائه أفصح من إسكانها لصحة الخبر بأنه يؤكل ونابه ضعيف لا يتقوى به
وخبر النهي عنه لم يصح وبفرض صحته فهو نهي تنزيه للخلاف فيه كذا قيل وفيه نظر ؛ لأن ما خالف سنة صحيحة لا يراعى ومن عجيب حمقه أنه يتناوم حتى يصاد وأمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض ( وضب ) وهو معروف لذكره ذكران ولأنثاه فرجان ولا يسقط له سن وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أقر آكليه بحضرته ثم بين حله وأنه إنما تركه لأنه لم يألفه متفق عليه [ ص: 380 ] ( وأرنب ) لأنه صلى الله عليه وسلم أكل منه رواه وهو قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة يطأ الأرض بمؤخر قدميه ( وثعلب ) بمثلثة أوله لأنه طيب ، والخبران في تحريمه ضعيفان ( ويربوع ) وهو قصير اليدين جدا طويل الرجلين لونه كلون الغزال لأنه طيب أيضا ونابهما ضعيف ومثلهما قنفذ ووبر وأم حبين بحاء مهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية تشبه الضب وهي أنثى الحرابي البخاري
( وفنك ) بفتح الفاء والنون وسنجاب وقاقم وحوصل ( وسمور ) بفتح فضم مع التشديد أعجمي معرب وهو والسنجاب نوعان من ثعالب الترك وزعم أنه طير أو من الجن أو نبت غلط