( فرع )
اعتبر ما قبل المسخ على ما جزم به بعضهم عملا بالأصل لكن ينافيه ما في فتح الباري عن مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه أن فرض كون الضب ممسوخا لا يقتضي تحريم أكله ؛ لأن كونه آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا وإنما كره صلى الله عليه وسلم أكله لما وقع عليه من سخط الله تعالى كما كره الشرب من مياه الطحاوي ثمود ا هـ . فظاهره اعتبار الممسوخ إليه لا عنه نظرا للحالة الراهنة وفي إطلاق هذا وما قبله نظر والذي يظهر أن ذاته إن بدلت لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه وإلا بأن لم تبدل إلا صفته فقط اعتبر ما قبل المسخ [ ص: 384 ] وفي شرح الإرشاد الصغير في مسخ أحد الزوجين ما يؤيد ذلك فراجعه فإنه مهم ومع ذلك فالذي يتعين اعتماده في الآدمي الممسوخ أنه لا يجوز أكله مطلقا
كما يدل عليه الحديث الصحيح { بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وأخشى أن تكون هذه فأكفئوها } ولا ينافي ذلك أنه أذن في أكلها حملا للأول على أنه جوز مسخها وللثاني على أنه علم بعد أن الممسوخ لا نسل له ففي خبر أنهم نزلوا بأرض كثيرة الضباب فطبخوا منها فقال صلى الله عليه وسلم إن أمة من وغيره { مسلم } وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وتردد بعضهم في إن الله لم يجعل لممسوخ نسلا ولا عقبا والوجه عدم حله لأنه بعوده إلى المالية يعود لملك مالكه كما قالوه في جلد ميتة دبغ ولا ضمان على الولي بقلبه إلى الدم كما لا ضمان عليه إذا قتل بحاله مال مغصوب قدم لولي فقلب كرامة له دما ثم أعيد إلى صفته أو غير صفته