( فإن كما بحثا أو لم تعلف كما اعتمده علفت طاهرا ) أو متنجسا أو نجسا البلقيني وغيره واقتصار أكثرهم على العلف الطاهر جرى على الغالب أن الحيوان لا بد له من العلف وأنه الطاهر ( فطاب ) لحمها ( حل ) هو وبيضها ولبنها بلا كراهة فهو تفريع عليهما وذلك لزوال العلة ولا تقدير لمدة العلف وتقديرها بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقر وسبعة في الشياه وثلاثة في الدجاجة للغالب أما طيبه بنحو غسل أو طبخ فلا أثر له وتردد البغوي في شاة غذيت بحرام
ورجح ابن عبد السلام كالغزالي [ ص: 387 ] أنها لا تحرم وإن غذيت به عشر سنين لحل ذاته وإنما حرم لحق الغير وبه فارقت حرمة المرباة بلبن كلبة على الضعيف وما في الأنوار عن البغوي من أن الحرام إن كان لو فرض نجسا غير اللحم حرمت وإلا فلا مبني على الضعيف إن الجلالة حرام