[ ص: 390 ] ( ويحل ) وإن أشعر للخبر الصحيح { جنين وجد ميتا في بطن مذكاة } أي وذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ما لم يتم انفصاله وفيه حياة مستقرة وإلا اشترط ذبحه فعلم أنه لو خرج وبه حياة مستقرة كما صححه في الروضة والمجموع وإن نوزع فيه بأنه صار مقدورا عليه أو ميتا كما ذكره يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين أي الميت فنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه البغوي وإن نوزع فيه بكلام الإمام بل رجح غير واحد خلافه ثم رأيت ابن الرفعة رجح كلام البغوي وغيره قال إنه أقرب للمنقول فذبحت قبل انفصاله حل ؛ لأن للمنفصل بعضه حكم المتصل كله غالبا ولا أثر لخروجه بعد ذبحها حيا [ ص: 390 ] لكن حركته حركة مذبوح وإن طالت بخلاف ما لو بقي ببطنها يضطرب زمنا طويلا كما قاله القاضي ونقله في المجموع عن الجويني وأقره واعتمده الأذرعي وكذا الزركشي لكنه قاسه على ما فيه نظر قال البلقيني وما لم يوجد سبب يحال عليه الموت ولو احتمالا وإلا كأن ضرب بطنها لم يحل وما لم يكن علقة لأنه دم أو مضغة لم تبن فيه صورة كما اقتضاه كلامهما وعللوه بما يصرح بأن المدار هنا على ما يثبت به الاستيلاد لأنه إنما يسمى ولدا تبعا لها حينئذ والتقييد بنفخ الروح فيه ضعيف