( والأصح تحريم بلفظ المصدر لتوقع الهلاك منه [ ص: 397 ] ( قطع بعضه ) أي بعض نفسه ( لأكله ) قلت الأصح جوازه ) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه بشرطه لأنه قطع بعض لاستبقاء كل فهو كقطع يد متآكلة ( فقد الميتة ونحوها ) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطعا ( وأن ) لا يكون في قطعه خوف أصلا أو ( يكون الخوف في قطعه أقل ) منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا وإنما جاز قطع السلعة عند تساوي الخطرين لأنها لحم زائد وبقطعها يزول شينها ويحصل الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فضويق فيه ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله ( وشرطه ) أي حل قطع البعض البلقيني ( ويحرم ) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هنا نعم يجب قطعه لنبي قطعه ) أي البعض من نفسه ( لغيره ( والله أعلم ) لما ذكر والمعصوم هنا من لا يجوز قتله للأكل أما غير المعصوم كحربي ومرتد ومحارب وزان محصن وتارك صلاة فيجوز قطع البعض منه لأكله واعترض بتصريح ( و ) يحرم على مضطر قطع البعض ( من معصوم ) لأجل نفسه الماوردي بحرمته لما فيه من تعذيبه ويرد بأنه أخف الضررين ومتى قدر على قتله حرم عليه أكله حيا .