( ولو فلا يكفي واحد ( يختاران ) قبل العقد ( أصحابا ) أي هذا واحدا ثم هذا واحدا وهكذا لئلا يستوعب أحدهما الحذاق ويبدأ بالتعيين من رضياه وإلا فالقرعة ثم يتوكل كل عن حزبه في العقد ثم يعقدان ( جاز ) إذ لا محذور فيه وفي حضر جمع للمناضلة فانتصب ) منهم برضاهم ( زعيمان ) ما يدل له وكل حزب إصابة وخطأ كشخص واحد في جميع ما مر فيه فمن ذلك أنه يشترط حزب ثالث محلل كفء لكل منهما عددا ورميا إن بذلا مالا وتساويهما في عدد الإرشاق والإصابات وانقسام المجموع عليهم صحيحا فإن تحزبوا ثلاثة وثلاثة أو أربعة وأربعة اشترط أن يكون للعدد ثلث أو ربع صحيح كالثلاثين والأربعين البخاري
( ولا يجوز شرط تعيينهما ) الأصحاب ( بقرعة ) لأنها قد تجمع الحذاق في جانب فيفوت المقصود نعم إن ضم حاذق إلى غيره وفي كل جانب وأقرع فلا بأس قاله الإمام وهو ظاهر لانتفاء المحذور المذكور ( فإن أي غير محسن لأصل الرمي ( بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد ) في مقابلته ليتساويا وهو كما قاله جمع متقدمون واعتمده اختار ) أحد الزعيمين ( غريبا ظنه راميا فبان خلافة ) البلقيني وغيره ما اختاره زعيمه في مقابلته لما مر أن كل زعيم يختار واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا ويرد بأنه لو كان الأمر كما قاله هؤلاء لم يتأت قولهم الآتي وتنازعوا فيمن يسقط بدله فتأمله
أما لو بان ضعيفه فلا فسخ لحزبه أو فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر ( وفي بطلان ) العقد في ( الباقي قولا ) تفريق ( الصفقة ) وأصحهما الصحة فيصح هنا ( فإن صححنا فلهم جميعا الخيار ) بين الفسخ والإجازة للتبعيض ( فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد ) لتعذر إمضائه