( ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل )  الذي في السهم دون فوقه وعرضه بالضم لأنه المتعارف نعم إن قارن ابتداء رمية ريح عاصفة لم يحسبه له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ( فلو تلف وتر أو قوس    ) ولو مع خروجه بلا تقصيره ولا سوء رمية كأن حدثت ريح عاصفة أو علة بيده ( أو عرض شيء ) كبهيمة ( انصدم به السهم وأصاب ) الغرض في كل ذلك ( حسب له )  ؛  لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوة الساعد ( وإلا ) يصبه ( لم يحسب عليه ) لعذره فيعيد رمية إما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					