( ولو ( رده ) إذ لا مانع ( وأخذ مثل الثمن ) إن كان مثليا [ ص: 366 ] ( أو قيمته ) إن كان متقوما لأن ذلك بدله ومر اعتبار الأقل فيما بين وقت العقد إلى وقت القبض أما لو بقي فله الرجوع في عينه سواء أكان معينا في العقد أم عما في الذمة في المجلس أو بعده وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف كأن حدث به شلل كما أنه يأخذه بزيادته المتصلة مجانا نعم إن كان نقصه بجناية أجنبي أي يضمن كما هو ظاهر استحق الأرش ولو وهب البائع الثمن بعد قبضه للمشتري ثم فسخ رجع عليه ببدله بخلاف ما لو أبرأه منه نظير ما يأتي في الصداق ولو أداه أصل عن محجوره رجع بالفسخ للمحجور لقدرته على تمليكه وقبوله له أو أجنبي رجع للمؤدي ؛ لأن القصد إسقاط الدين مع عدم القدرة على التمليك وإنما قدر الملك لضرورة السقوط عن المؤدى عنه تلف الثمن ) حسا أو شرعا نظير ما مر أو تعلق به حق لازم كرهن ( دون المبيع ) واطلع على عيب به