( ولو هو للغالب فلا يرد عليه أن مثله ما لو لم تذكر به كأن طلبت بدين قال طلب سلطان ) أو نحوه ممن يخشى سطوته ولو قابضا بنفسه أو برسالة أو كاذب عليه [ ص: 5 ] كذلك ( من ذكرت ) عنده ( بسوء ) البلقيني وهي مخدرة مطلقا أو غيرها وهو ممن يخشى سطوته أو لإحضار نحو ولدها أو طلب من هو عندها ( فأجهضت ) أي ألقت جنينا فزعا منه واعتراضه بأن الإجهاض يختص بالإبل لغة يرد بأن عرف الفقهاء بخلافه فلا ينظر إليه ( ضمن ) بضم أوله ( الجنين ) بالغرة المغلظة أي ضمنتها عاقلته كما لو فزعها إنسان بشهر نحو سيف ولأن عمر فعله فأمره علي رضي الله عنهما بذلك ففعل وأقروه أخرجه وخرج بأجهضت موتها فزعا فلا يضمنها ولا ولدها الشارب للبنها بعد الفزع لأنه لا يفضي إليه عادة نعم إن ماتت بالإجهاض ضمنت عاقلته ديتها كالغرة لأن الإجهاض قد يفضي للموت ولو قذفت فأجهضت فعلى عاقلة القاذف أو ماتت فلا لذلك ولو البيهقي عادة فهدر ويتعين حمله على من لا يتأثر بمجرد رؤية الرسول أما من هي كذلك لا سيما والفرض أنهما أخذاها فتضمن الغرة عاقلتهما كما هو واضح وينبغي لحاكم تطلب منه امرأة أن يسأل عن حملها ثم يتلطف في طلبها جاءاها برسول الحاكم لتدلهما على أخيها فأخذاها فأجهضت من غير أن يوجد من واحد منهما نحو إفزاع مما يقتضي الإجهاض