( وإن بنى جداره مائلا إلى شارع ) أو ملك غيره بغير إذنه ومنه كما مر السكة غير النافذة ( فكجناح ) فيضمن الكل إن وقع التلف بالمائل والنصف إن وقع بالكل ويؤخذ منه أنه لو بناه مائلا من أصله ضمن كل التالف مطلقا وهو ظاهر أو إلى ملكه أو موات فلا ضمان لأن له التصرف فيه كيف شاء نعم إن كان ملكه مستحق المنفعة للغير بإجارة مثلا ضمن كما بحثه الأذرعي [ ص: 15 ] لأنه استعمل الهواء المستحق للغير وبه يفرق بينه وبين الحفر بملكه المستأجر مثلا على ما مر فيه لأن الحفر إتلاف لا استعمال مضمن ( أو ) بناه ( مستويا فمال ) إلى ما مر ( وسقط ) وأتلف شيئا حال سقوطه ( فلا ضمان ) لأن الميل لم يحصل بفعله ( وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن ) لتقصيره بترك الهدم والإصلاح وانتصر له كثيرون وعليه فيظهر أنه لا فرق بين أن يطالب بهدمه ورفعه وأن لا ( ولو سقط ) ما بناه مستويا ومال ( بالطريق فعثر به شخص أو تلف ) به ( مال فلا ضمان ) وإن أمره الوالي برفعه ( في الأصح ) لأن السقوط لم يحصل بفعله نظير ما مر نعم إن قصر في رفعه ضمن كما قاله جمع متقدمون واعتمده الأذرعي وغيره لتعديه بالتأخير ويفرق بينه وبين ما مر فيما يمكنه هدمه بأن ذاك لم يحصل فيه انتفاع بالطريق بخلاف هذا فاشترط فيه عدم تقصيره به ولو استهدم الجدار لم يطالب بنقضه ولم يضمن ما تولد منه وإن مال كما مر ويوجه بأن الميل نشأ من غير فعله ولم ييأس من إصلاحه غالبا وبه يفرق بينه وبين ما ذكر فيمن قصر بالرفع وفي وجه قوي مدركا : للجار والمار المطالبة به


