( فصل ) في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك إذا ( فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة ) لوارث الآخر لأن كلا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف المقابل لفعله كما لو ( اصطدما ) أي كاملان ماشيان أو راكبان مقبلان أو مدبران أو مختلفان ( بلا قصد ) لنحو ظلمة فماتا ووجبت مخففة على العاقلة لأنه خطأ محض ( وإن قصدا ) الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) على عاقلة كل لأنه شبه عمد لا عمد لعدم إفضاء الاصطدام للموت غالبا ولو ضعف أحد الماشيين بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركته مع حركة الآخر هدر القوي وعلى عاقلته دية الضعيف [ ص: 19 ] نظير ما يأتي ( أو ) قصد ( أحدهما ) فقط الاصطدام ( فلكل حكمه ) فعلى عاقلة القاصد نصف دية مغلظة وغيره نصفها مخففة جرح نفسه وجرحه آخر فمات بهما
( والصحيح أن على كل كفارتين ) كفارة لقتل نفسه وأخرى لقتل صاحبه إذ الأصح أن الكفارة لا تتجزأ وأنها تجب على قاتل نفسه ( وإن فكذلك ) الحكم في الدية والكفارة ( وفي ) مال كل إن عاشا وإلا ففي ( تركة كل منهما ) إن كانا ملكين للراكبين ( نصف قيمة ) لا يأتي هنا ما مر في الصداق في قيمة النصف لأنه لمعنى لا يأتي هنا ( دابة الآخر ) أي مركوبه وإن غلباهما والباقي هدر لاشتراكهما في إتلاف الدابتين فوزع البدل عليهما وإن كانت إحداهما فيلا والأخرى كبشا كما في الأم ويتعين حمله على كبش لحركته تأثير ما في القتل وإلا لم يتعلق بحركته حكم كغرز إبرة بجلدة عقب مع جرح عظيم أو هو مبالغة في التمثيل إذ الكبش لا يركب فهو كقول ماتا مع مركوبيهما تمثيلا للمثقل لو قتله أبي حنيفة بأبو قبيس لم يقتل به أما المملوكة لغير الراكب ولو مستأجرة فلا يهدر منها شيء وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي نظير ما يأتي في السفينة ولو فعلى عاقلة كل نصف دية الآخر نعم إن كان الحبل لأحدهما هدر الآخر لأنه ظالم وعلى عاقلته نصف دية المالك ولو أرخاه أحد المتجاذبين فسقط الآخر ومات فعلى عاقلته نصف دية الميت ولو قطعه غيرهما فعلى عاقلته دية كل منهما ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته وكذا لو مشى على نعل ماش فانقطع بفعلهما كما يأتي تجاذبا حبلا فانقطع فسقطا وماتا