الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ) فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه ولم أر من نبه على هذا لكنه واضح ( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) كما لا يرث ولا [ ص: 29 ] عصبته قطعا ولا عتيقه وأطال البلقيني في الانتصار المقابل الأظهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ذلك المعتق ) أي في حياته ا هـ مغني ( قوله فإن اتحد ) أي المعتق ( قوله والفرق ) أي بين المعتق وعصبته عبارة المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا يرثون الولاء من الميت بل إلخ ( قوله لأنهما إلخ ) أي العصبة ( قوله انتقل له الولاء كاملا ) أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه ا هـ رشيدي ( قوله لعين ربع أو نصف ) أي أو الحصة منهما ( قوله النصف ) أي إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه ( قوله ولم أر من إلخ ) عبارة النهاية كما هو [ ص: 29 ] ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا عتيقه ) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه ( قوله لمقابل الأظهر ) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهما ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية