( ) فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله أي من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه ولم أر من نبه على هذا لكنه واضح ( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في الأظهر ) كما لا يرث ولا [ ص: 29 ] عصبته قطعا ولا عتيقه وأطال ولا يعقل عتيق البلقيني في الانتصار المقابل الأظهر