وأراد به ما يشمل الأمة ( في الأظهر ) لأنها بدل نفس ( ففي كل سنة ) يجب ( قدر ثلث دية ) زادت على الثلاث أم نقصت فإن وجب دون ثلث أخذ في سنة أيضا ( وقيل ) يجب ( في ثلاث ) من السنين نقصت عن دية أم زادت ( ولو ( وتحمل العاقلة العبد ) أي قيمته إذا أتلفه من غير وضع يده عليه خطأ أو شبه عمد ( ففي ثلاث ) من السنين تجب ديتهما لاختلاف المستحق ( وقيل ) تجب في ( ست ) من السنين لكل نفس ثلاث وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين وعكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية تؤجل عليه في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة ( والأطراف ) والمعاني والأروش والحكومات ( في كل سنة [ ص: 31 ] ثلث دية ) فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين ( وقيل ) تجب ( كلها في سنة ) بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا قتل رجلين ) مسلمين