[ ص: 45 ] ( فصل ) في الكفارة والقصد بها تدارك ما فرط من التقصير وهو في الخطأ الذي لا إثم فيه ترك التثبت مع خطر الأنفس إجماعا للآية ويجب الفور في العمد وشبهه كما هو ظاهر تداركا لإثمهما بخلاف الخطأ وخرج بالقتل ما عداه فلا يجب فيه لأنه لم يرد ( وإن كان القاتل ) المذكور ( صبيا أو مجنونا ) لأن غاية فعلهما أنه خطأ وهي تجب فيه وإنما لم تلزمهما كفارة وقاع رمضان لأنها مرتبطة بالتكليف وليسا من أهله وهنا بالإزهاق احتياطا للحياة فيعتق الولي عنهما من مالهما فإن فقد فصاما وهما مميزان أجزأهما وكذا من ماله إن كان أبا أو جدا ( يجب بالقتل كفارة ) على القاتل غير الحربي الذي لا أمان له والجلاد الذي لم يعلم خطأ الإمام
وكذا وصي وقيم وقد قبل لهما القاضي التمليك ( وعبدا ) فيكفر بالصوم ( وذميا ) قتل مسلما أو غيره نقض العهد أو لا ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا ويتصور إعتاق الكافر للمسلم بأن يرثه أو يستدعي عتقه ببيع ضمني وسفيها ولا يجزئه غير عتق الولي عنه إن أيسر ( وعامدا ) كالمخطئ بل أولى لأنه أحوج إلى الجبر ولما في الخبر الصحيح من إيجابها في قتل استوجب صاحبه النار وهو لا يكون إلا عمدا أو شبهه ( ومخطئا ) إجماعا ولم يتعرض لشبهة العمد لأنه معلوم مما ذكره لأخذه شبها منهما ومأذونا له من المقتول ( ومتسببا ) كمكره وآمر لغير مميز وشاهد زور وحافر عدوانا وإن حصل التردي بعد موت الحافر فالمراد بالمتسبب ما يشمل صاحب الشرط أما الحربي الذي لا أمان له والجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل بالحال فلا كفارة عليهما لعدم التزام الأول ولأن الثاني سيف الإمام وآلة سياسته ( بقتل ) معصوم عليه نحو ( مسلم ولو بدار حرب ) وإن لم يجب فيه قود ولا دية في صوره السابقة أول الباب لقوله تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم } الآية أي فيهم وذمي كمعاهد ومستأمن كما في آخر الآية وكمرتد بأن قتله مرتد مثله لما مر أنه معصوم عليه
ويقاس به نحو زان محض وتارك صلاة وقاطع طريق بالنسبة لمثله لأنه معصوم عليه بخلاف هؤلاء بالنسبة لغير مثلهم لإهدارهم نعم قاطع الطريق لا بد فيه [ ص: 46 ] من إذن الإمام وإلا وجبت كالدية ( وجنين ) مضمون لأنه آدمي معصوم ( وعبد نفسه ) لذلك ، ولأن الكفارة حق لله تعالى ( ونفسه ) فتخرج من تركته لذلك أيضا ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب فيه على ما استظهره شارح وإن أثم بقتل نفسه كما لو قتله غيره افتياتا على الإمام ( وفي ) قتل ( نفسه وجه ) أنها لا تجب فيها كما لا ضمان ويرده وضوح الفرق وهو أن الكفارة حق الله تعالى فلم تسقط بفعله بخلاف الضمان