في جميع ما مر فيها فيعتق من يجزئ ثم يصوم شهرين متتابعين كما مر ثم أيضا للآية ( لكن لا إطعام فيها ) عند العجز عن الصوم ( في الأظهر ) إذ لا نص فيه والمتبع في الكفارات النص [ ص: 47 ] لا القياس والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف كالأيمان في الرقبة لا الأشخاص كالإطعام هنا وعلم مما مر في الصوم أنه لو مات قبله أطعم عنه ( وهي ك ) كفارة ( ظهار )