( و ) فحينئذ ( إنما تسمع ) الدعوى في الدم وغيره ( من مكلف ) أو سكران ( ملتزم ) ولو لبعض الأحكام كالمعاهد والمستأمن ( على مثله ) ولو محجورا عليه بسفه أو فلس أو رق لكن لا يقول الأول استحق تسليم المال وإنما يقول ويستحقه ولي ولا تسمع على الأخير هنا إلا لقود أو إقسام بخلاف صبي أو مجنون عند الدعوى لإلغاء عبارتهما فتسمع من الولي أو عليه وحربي لا أمان له مدعيا كان أو مدعى عليه إلا في صور تعلم مما يأتي في السير وذلك لعدم التزامه لشيء من الأحكام ومر قبول إقرار سفيه بموجب قود ومثله نكوله وحلف المدعي لا مال لكن تسمع الدعوى عليه لإقامة البينة لا غير لا لحلف مدع لو نكل لأن النكول مع اليمين كالإقرار وإقراره به لغو كما تقرر الرابع والخامس أهلية كل من المتداعيين للخطاب ورد [ ص: 49 ] الجواب