الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة في الأصح ) لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده لأنه لم يطابق دعواه وبما تقرر اندفع قول غير واحد تصوير هذا الخلاف مشكل فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة ومن ثم أجاب عنه الرافعي بأن صورته أن يدعي الولي ويفصل ثم تظهر الأمارة في أصل القتل دون صفته وساق شارح قول الرافعي وهذا يدل على أن القسامة على قتل موصوف تستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف وقد يفهم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة على القتل الموصوف وليس ببعيد إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ ثم تأييد البلقيني له وقوله فمتى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ثم قال ومن هذا يعلم أن قول المصنف فلا قسامة في الأصح غير مستقيم انتهى وليس في محله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن المحمول على وقوع دعوى مفصلة ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 54 ] قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن ) قد يعارض كون هذا كلام الأصحاب قول الرافعي ، وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ) أي فإنه يقتضي جهلا في الدعوى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ، ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فيبعد تسليم أن هذه جهل في المدعى به فيوجه أن نظيره ثابت في الأول أن الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه ، وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وخطأ ) أي وشبه عمد ا هـ مغني ( قوله بأصله ) أي بمطلق قتل ( قوله لأنها حينئذ ) أي لأن القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله منه ) أي من التعليل ( قوله لأنه ) أي شاهده ( قوله وبما تقرر ) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن ( قوله تصوير هذا الخلاف ) إلى قوله ومن ثم مقول القول .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم ) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ ( قوله عنه ) أي الإشكال ( قوله بأن صورته ) أي الخلاف ( قوله دون صفته ) أي من عمد وغيره ( قوله وساق شارح إلخ ) كلام مستأنف ( قوله وهذا يدل ) إلى قوله ( ثم تأييد إلخ ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته ( قوله تستدعي ظهور اللوث إلخ ) أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل ( قوله وقد يفهم ) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ ( وقوله وقد يفهم إلخ ) هذه جملة حالية من فاعل يدل ( قوله جاز له ) أي للولي ( قوله ثم تأييد البلقيني إلخ ) عطف على قول الرافعي ا هـ كردي ( قوله له ) أي قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى إلخ عطف تفسير على تأييد إلخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر إلخ ا هـ كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع إلى كل من قول الرافعي وقول البلقيني ( قوله انتهى ) أي ما ساقه الشارع ا هـ كردي ( قوله وليس إلخ ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ ( قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل ا هـ سم ( قوله المحمول ) صفة المتن ( قوله ويفرق إلخ ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ ( قوله بخلاف هذا ) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية