( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة ) لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة خلافا لمن زعمه لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فيحتاج إلى النص على أحكامها ( وفي العمد ) دية ( على المقسم عليه ) لا قود للخبر الصحيح { إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله } وهو لما فيه من التقسيم المقتضي للحصر فيهما وعدم ثالث غيرهما ظاهر في عدم القود ( وفي القديم قصاص ) لظاهر ما مر { وتستحقون دم صاحبكم } وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا في القسامة } وفي الصحيحين { يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته } أي بضم أوله وكسره بحبله وقد تطلق على الجملة وأجابوا بأن المراد بدل دمه جمعا بين الدليلين والقسامة تشمل لغة يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه وهي يثبت بها القود والدفع بالحبل قد يكون لأخذ الدية منه


