( ولو ( سقط القصاص ) لتعذر تبعيضه فكأنه أقر بسقوط حقه منه أما المال فيجب له كالبقية ولا يقبل قوله : على العافي إلا إن عينه وشهد وضم له مكمل للحجة ( ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض ) عن القود ولو مبهما [ ص: 65 ] أو بمحل كذا أو بسيف أو حز رقبته وخالفه الآخر ( لغت ) شهادتهما للتناقض ( وقيل ) ، هي ( لوث ) لاتفاقهما على أصل القتل ويرد بأن التناقض ظاهر في الكذب فلا قرينة يثبت بها اللوث وخرج بالفعل الإقرار فلو قال أحدهما أقر به يوم السبت وقال الآخر يوم الأحد فلا تناقض لاحتمال أنه أقر به في كل من اليومين نعم إن عينا زمنا في مكانين يستحيل عادة الوصول من أحدهما للآخر فيه كأن شهد أحدهما أنه أقر بقتله اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة ) للفعل كقتله بكرة بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر به بمصر ذلك اليوم لغت شهادتهما أو قال أحدهما : قتل وقال الآخر أقر بقتله لغت لعدم اتفاقهما ، وهو لوث حينئذ
.