( أو ) أو نفى ( الرسل ) أو أحدهم أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو صفة من وجوه الأداء المجمع عليها أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه أو نقص حرفا مجمعا على أنه منه ( أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن كالمعوذتين بأي منقص كأن صغر اسمه مريدا تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا كذب رسولا ) أو نبيا أو نقصه وعيسى نبي قبل فلا يرد ومنه كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه ومنه أيضا لو كان فلان نبيا آمنت أو ما آمنت به إن جوز ذلك على الأوجه وخرج بكذبه كذبه عليه وقول تمني النبوة بعد وجود نبينا صلى الله عليه وسلم الجويني إنه على نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالغ ولده إمام الحرمين في تزييفه ، وأنه زلة ( أو ) وعلم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه ( كالزنا ) واللواط وشرب الخمر والمكس وسبب التكفير بهذا كالآتي سواء في ذلك ما فيه نص وما لا نص فيه أن إنكار ما ثبت ضرورة أنه من دين حلل محرما بالإجماع محمد صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب له صلى الله عليه وسلم ( وعكسه ) أي وإن كره كذلك كالبيع والنكاح ( أو حرم حلالا مجمعا عليه ) معلوما كذلك كسجدة من الخمس ( أو عكسه ) أي نفى وجوب مجمع عليه أو أوجب مجمعا على عدم وجوبه معلوما كذلك كصلاة سادسة كما صرح به نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوم كذلك كالرواتب وكالعيد البغوي أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتدة للغير [ ص: 88 ] وما لمنكره أو مثبته تأويل غير قطعي البطلان كما مر في النكاح أو بعد عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك فلا كفر بجحده ؛ لأنه ليس فيه تكذيب ونوزع في بشهرته ويجاب بمنع ضروريته إذ المراد بالضروري ما يشترك في معرفته الخاص والعام ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه وذلك لا يؤثر . نكاح المعتدة