( وتجب ) لاحترامهما بالإسلام قبل وربما عرضت شبهة بل الغالب أنها لا تكون عن عبث محض وروى استتابة المرتد والمرتدة خبر أنه { الدارقطني } ، وإنما لم يستتب صلى الله عليه وسلم أمر في امرأة ارتدت أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت العرنيين لأنهم حاربوا كذا قيل وفيه نظر بل الذي يتجه وجوب الاستتابة حتى فيمن حارب لأن تحتم قتله لا يمنع طلب استتابته لينجو من الخلود في النار وحينئذ فالذي يتجه في الجواب أنها واقعة حال محتملة أنه صلى الله عليه وسلم علم منهم أنهم لا يتوبون أو علم أنهم من أهل النار قيل كان ينبغي أن يعبر بقتلها إن لم تتب لأنه الذي خالف فيه والمرتد إذا حارب لا يستتاب ، وهو عجيب فإنه صرح به بعد ( وفي قول يستحب ) كالكافر الأصلي ( وهي ) على القولين ( في الحال ) للخبر الصحيح { أبو حنيفة } ومر ندب تأخيرها إلى صحو السكران ( وفي قول ثلاثة أيام ) لأثر فيه عن من بدل دينه فاقتلوه عمر رضي الله عنه ( فإن ( قتلا ) للخبر المذكور لعموم من فيه والنهي عن قتل النساء محمول على الحربيات أصرا ) أي الرجل والمرأة على الردة والقتل هنا بضرب العنق دون ما عداه ولا يتولاه إلا الإمام أو نائبه فإن افتات عليه أحد عزر ولو وللسيد قتل قنه ناظرناه وجوبا ما لم يظهر منه تسويف بعد الإسلام وهو الأولى أو قبله على الأوجه فإن الحجة مقدمة على السيف فاغتفر له هذا الزمن القصير للحاجة قال عند القتل عرضت لي شبهة فأزيلوها لأتوب لكفره ولا في مقابر المشركين لما سبق له من حرمة الإسلام كذا قالوه وهو مشكل فإنه أخس منهم وحرمة الإسلام لم يبق لها أثر ألبتة بعد الموت ( وإن ولا يدفن في مقابرنا صح ) إسلامه ( وترك ) لقوله تعالى { أسلم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } وللخبر الصحيح { } وشمل كلامه من كفر بسبه صلى الله عليه وسلم أو بسب نبي غيره ، وهو المعتمد مذهبا لكن اختير قتله مطلقا ونقل فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الفارسي من أئمتنا الإجماع عليه في سب هو قذف لا مطلقا هذا هو صواب النقل عن والخطابي الفارسي وممن بالغ في الرد عليه الغزالي وللسبكي هنا ما اعترف بخروجه عن المذهب فليحذر أيضا ولم يحتج هنا للتثنية [ ص: 97 ] لفوات المعنى السابق الحامل عليها ، وهو الإشارة للخلاف فاندفع ما قيل الأحسن أسلما ليوافق ما قبله
( وقيل لا يقبل ) ؛ لأن التوبة عند الخوف عين الزندقة والزنديق من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كذا ذكراه في ثلاثة مواضع وذكرا في آخر أنه من لا ينتحل دينا ورجحه إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية الإسنوي وغيره بأن الأول المنافق وقد غايروا بينهما ، والباطني من يعتقد أن للقرآن باطنا غير ظاهره ، وأنه المراد منه وحده أو مع الظاهر وليس منه خلافا لمن وهم فيه إشارات الصوفية التي في تفاسيرهم كتفسير السلمي والقشيري ؛ لأن أحدا منهم لم يدع أنها مرادة من لفظ القرآن ، وإنما هي من باب أن الشيء يتذكر بذكر ماله به نوع مشابهة ، وإن بعدت .
ولا بد في الإسلام مطلقا وفي النجاة من الخلود في النار كما حكى عليه الإجماع في شرح من التلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان ، وإن قال به مسلم الغزالي وجمع محققون ؛ لأن تركه للتلفظ بهما مع قدرته عليه وعلمه بشرطيته أو شطريته لا يقصر عن نحو رمي مصحف بقذر ولو بالعجمية ، وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد والفرق [ ص: 98 ] بينه وبين تكبيرة الإحرام جلي بترتيبهما ثم الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه ولا يعزر مرتد تاب على أول مرة خلافا لما يفعله جهلة القضاة ومن جهلهم أيضا أن من ادعي عليه عندهم بردة أو جاءهم بطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال رضي الله عنه إذا الشافعي لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ادعي على رجل أنه ارتد ، وهو مسلم محمدا رسول الله ، وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام انتهى ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة الإسلام ، وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع وفي الأحاديث ما يدل لكل