( ويستحب حضور ) جمع من المسلمين ثبت بإقرار أو ببينة على  الأوجه لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين    } وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنا إقامة الحد  خروجا من خلاف من أوجبه لنا أنه { صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد ولم يحضر ولا أمر بحضور واحد معين   } وندب حضور الشهود والجمع مطلقا  ،  هو مقتضى إطلاقهم لكن بحث أن حضور البينة يكفي عن حضور غيرهم  ،  وهو متجه إن أريد أصل السنة لا كمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن كان بالإقرار بدأ الإمام 
     	
		
				
						
						
