( ولا قطع في ) وكل آلة معصية كصليب وكتاب لا يحل الانتفاع به كالخمر ( وقيل إن بلغ مكسره ) أو نحو جلده ( نصابا ) ولم يقصد بدخوله أو بإخراجه تيسر إفساده ( قطع قلت الثاني أصح والله أعلم ) لسرقته نصابا من حرزه ولا شبهة له فيه ولو كانت لذمي قطع قطعا . سرقة ( طنبور ونحوه ) من آلات اللهو