( والمذهب ) ونحو منبره وسقفه وسواريه وقناديله التي للزينة وتآزيره أي التي للزينة أو التحصين لأن ذلك معد لتحصينه وعمارته وأبهته لا لانتفاع الناس به ويؤخذ منه أن الكلام في غير منبر الخطيب لأنه ليس لتحصين المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماعهم الخطيب عليه لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا به لو خطب على الأرض ويقطع بسرقة قطعه بباب مسجد وجذعه الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها ( لا ) بنحو ( حصره وقناديل تسرج ) فيه لأنه معد لانتفاع المسلمين به فكان كمال بيت المال ومن ثم قطع بها الذمي مطلقا وكذا من لم توقف عليه بأن خصه بطائفة ليس هو منهم ، وجواز دخول غيرهم الذي أفتى به ستر إنما هو بطريق التبعية مع عدم شمول لفظ الواقف لهم وتردد ابن الصلاح الزركشي في والأوجه عدم القطع ولو غير قارئ لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ فيه كقناديل الإسراج ( والأصح قطعه بموقوف ) على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركة له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف إذ لا شبهة له فيه حينئذ ومن ثم سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد مسبلة لمن ينتفع بها وإن سرقه ذمي على ما قاله لا قطع بسرقة موقوف [ ص: 133 ] على جهة عامة كبكرة بئر الروياني وعلله بأنه تبع لنا وينافيه ما مر في مال بيت المال إلا أن يفرق بأن شمول لفظ الواقف له هنا صيره من أحد الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف وظاهر كلامهم قطع البطن الثانية في وقف الترتيب لأنهم حال السرقة ليسوا من الموقوف عليهم باعتبار الاستحقاق ويحتمل خلافه لشبهة صحة صدق أنهم من الموقوف عليهم .