( ) فيحرم ذلك لفوات مقصوده من الزجر مع فوات رجوعه إن كان أقر فإن حد ولم يصر ملقى لا حركة فيه اعتد به كما صححه جمع لخبر ولا يحد حال سكره الظاهر فيه ، ومن ثم قال بعض الأئمة لا خلاف فيه وكان قضية الحديث عدم الحرمة وكأنهم نظروا إلى إمكان تأويله فاحتاطوا فيها لحق الله نظرا لفوات ما ذكر وفي الاعتداد لحق الآدمي ، وكذا يجزئ في المسجد وإن كره فيه وإنما لم يحرم خلافا البخاري للبندنيجي لحصول المقصود به فيه من غير استقذار فيه له .