( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره ) كما تقرر لأنه غير مقدر شرعا فوكل إلى رأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي ، وأفهم لكلامه أنه ليس لغير الإمام استيفاؤه نعم للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب ، وقول جمع الأصح أنه ليس لهما ضرب البالغ ولو سفيها يحمل على السفيه المهمل الذي ينفذ تصرفه ومثلهما الأم ومن نحو الصبي في كفالته كما بحثه الرافعي وغيره وللسيد تأديب قنه ولو لحق الله تعالى وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور وللزوج تعزير زوجته لحقه [ ص: 180 ] كالنشوز لا لحق الله تعالى أي الذي لا يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما هو ظاهر ومن ثم بحث بعضهم أن له تأديب صغيرة للتعلم أو اعتياد الصلاة واجتناب المساوئ
وبحث ابن البزري بكسر الموحدة أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه ( وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) لتأكد حقه ، ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرة الآن ؛ لأنه صار عارا في الذرية وهو حسن لكن لا يساعده النقل قاله الأذرعي وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه التعزير حتى يموت ( فإن جلد وجب أن ينقص ) عن أقل حدود المعزر فينقص ( في عبد عن عشرين جلدة ) ونصف سنة في الحبس والتغريب ( وحر عن أربعين ) جلدة وسنة فيهما ( وقيل ) يجب النقص فيهما ( عن عشرين ) لخبر { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } لكنه مرسل وقيل لا يزادان على عشر للخبر المتفق عليه { لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } واختاره كثيرون قالوا ولو بلغ الشافعي لقال به لكن نقل الرافعي عن بعضهم أنه منسوخ واحتج له بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافه من غير إنكار انتهى وفيه نظر إذ المروي عن الصحابة مختلف وهو لا يثبت به النسخ ثم رأيت القونوي قال حمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق ( ويستوي في هذا ) أي النقص عما ذكر في كل قول ( جميع المعاصي في الأصح ) وقيل تقاس كل معصية بما يناسبها مما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب .


