( فإن ) صال محترم على نفسه و ( أمكن ) هـ ( هرب ) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به وإن لم يتيقنها ( فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ) ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ، فإن لم يهرب وقتله لزمه القود على الأوجه [ ص: 188 ] خلافا للبغوي ، ولو صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به لم يلزمه كما بحثه الأذرعي أن يهرب ويدعه له أو على بضعه ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه ، كذا قيل والذي يتجه وجوب الهرب هنا ، إن أمكن أيضا . ومحل قولهم : يجب الدفع عنه إن تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب ونحوه ، ولو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب بل لا يجوز حيث حرم الفرار ، وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام وهو متجه إن كان غير شتم وإلا وجب وعليه يحمل قول شيخنا في منهجه كهرب فزجر


