( ويحل قتل ) ذكر ( راهب ) وهو عابد النصارى وسوقة . ( وأجير ) ؛ لأن فيهم رأيا وقتالا . ( وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر ) لعموم قوله تعالى { فاقتلوا المشركين } نعم الرسل لا يجوز قتلهم كما استمر عليه عمله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين ، أما ذو قتال أو رأي من الشيخ ومن بعده فيقتل قطعا وإذا جاز قتل هؤلاء . ( فيسترقون ) أي يضرب الإمام عليهم الرق إن شاء لما سيذكره أن الكامل يخير فيه بين الأربعة الآتية ، وأما قول الأذرعي يتعين استرقاقهم فبعيد جدا بخلاف ما إذا قلنا بعدم حل قتلهم فإنهم يرقون بنفس الأسر . ( وتسبى نساؤهم ) وصبيانهم . ( و ) تغنم . ( أموالهم ) لإهدارهم


