الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أتلف ) حربي . ( عليه ) أي الحربي شيئا أو غصبه منه في حال الحرابة . ( فأسلما ) أو أسلم المتلف . ( فلا ضمان في الأصح ) ؛ لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ؛ ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي ولو استأجر مسلم مال حربي أو نفسه لم تبطل برقه أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجه ملكه وكذا بعضه فيعتق عليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو أتلف عليه ) قال الأستاذ في الكنز : يعني : كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب انتهى . ( قوله : فأسلما أو أسلم المتلف إلخ ) في شرح الروض وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف انتهى . ( قوله : أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجة ملكه ) قال في شرح الروض : وإن كان المفهوم كاملا ثم قال قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو أتلف عليه إلخ ) قال في الكنز : يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب . ا هـ سم وقد مر مثله عن المنهج ( قوله : حربي ) أي ، أو غيره كما مر عن المنهج ( قول المتن فأسلما ) ، أو قبلا الجزية . ا هـ . مغني ، أو قبلها المتلف ، أو حصل لهما ، أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج

                                                                                                                              ( قوله : أو أسلم المتلف إلخ ) في شرح الروض أي : والمنهج كإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف . ا هـ سم ( قوله : المتلف ) أي : أو الغاصب . ا هـ . مغني ( قوله مسلم ) ، أو ذمي . هـ ا . مغني أي : أو معاهد ، أو مستأمن

                                                                                                                              ( قوله : مال حربي ) أي : كداره ( قوله : لم تبطل ) أي : الإجارة فكان له استيفاء مدتها ؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال . ا هـ . مغني ( قوله برقه ) أي : أو بغنم ماله . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : ملكه ) قال في شرح الروض : وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصدا لملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام ، أو غيره ولا مميز انتهى . ا هـ . سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة . ا هـ . ( قوله وكذا بعضه ) أي : من أصله وفرعه




                                                                                                                              الخدمات العلمية