( ولو أتلف ) حربي . ( عليه ) أي الحربي شيئا أو غصبه منه في حال الحرابة . ( فأسلما ) أو أسلم المتلف . ( فلا ضمان في الأصح ) ؛ لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ؛ ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي ولو استأجر مسلم مال حربي أو نفسه لم تبطل برقه أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجه ملكه وكذا بعضه فيعتق عليه


