( ويصح ) أو لا بأس أو لا خوف أو لا فزع عليك أو كناية بنية ككن كيف شئت أو أنت على ما تحب . ( وبكتابة ) مع النية ؛ لأنها كناية . ( ورسالة ) بلفظ صريح أو كناية مع النية ولو مع كافر وصبي موثوق بخبره على الأوجه توسعة في حقن الدم . ( ويشترط ) لصحة الأمان . ( علم الكافر بالأمان ) كسائر العقود فإن لم يعلمه جازت المبادرة بقتله ولو من مؤمنه ونازع فيه الأمان ( بكل لفظ يفيد مقصوده ) صريح كأجرتك أو أمنتك البلقيني . ( فإن رده ) كقوله ما قبلت أمانك أو لا آمنك . ( بطل وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت . ( في الأصح ) ؛ لأنه عقد كالهبة وأطال البلقيني وغيره في ترجيح المقابل . ( وتكفي ) كتابة أو . ( إشارة ) أو أمارة كتركه القتال أو طلبه الإجارة . ( مفهمة للقبول ) أو الإيجاب ، ثم هي كناية من ناطق مطلقا وكذا أخرس إن اختص بفهمها فطنون وذلك لبناء الباب على التوسعة ومن ثم جاز تعليقه بالغرر كأن جاء زيد فأنت آمن ، أما غير المفهمة فلغو