( وإن دخل ) أي : وطئ في النكاح الفاسد ( أو خلا بها ) فيه    ( استقر ) عليه المهر ( المسمى ) نصا لما  [ ص: 29 ] في بعض ألفاظ حديث  عائشة  من قوله " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " . 
قال  القاضي  حدثناه  أبو بكر البرقاني   ، وأبو محمد الخلال  بإسنادهما ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					