الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يؤخذ ( أصلي ) بزائد ولا ( عكسه ) أي زائد بأصلي ( ولو تراضيا عليه ) لعدم التساوي في المكان والمنفعة إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه بخلاف الزائد ( ولا ) يؤخذ ( شيء ) من الأعضاء ( بما ) أي عضو ( يخالفه ) اسما أو موضعا ، فلا تؤخذ يد برجل ، ولا يمين بيسار ، وعكسه لعدم التساوي . وكذا الشفة العليا بالسفلى وعكسه والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه . ولو تراضيا لعدم المقاصة . وقوله " { والجروح قصاص } " ( فإن فعلا فقطع يسار رجل جان من له قود في يمينه بما ) أي بيمينه ( بتراضيهما ) أجزأت ولا ضمان ( أو قال ) من له قود في يمين جان له ( أخرج يمينك فأخرج ) الجاني ( يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان ) لقطعه عضوا مثل عضوه اسما وصورة وقدرا فأجزأت عنه ، كما لو كانت يمينه ناقصة فرضيا بقطعها ( وإن كان ) الجاني ( مجنونا ) حين القصاص بأن جن بعد الجناية عاقلا فقطع المقتص يساره في يمينه ( فعلى المقتص القود إن علم ) المقتص ( أنها ) أي اليد المقطوعة ( اليسار وأنها لا تجزئ ) عن اليمين لجنايته عدوانا على ما لا حق له فيه ( وإن جهل ) المقتص ( أحدهما ) أي أنها اليسار أو أنها لا تجزئ ( فعليه الدية ) دون القود ; لأن جهله بذلك شبهة في درء القود فتتعين الدية .

                                                                          ( وإن كان المقتص مجنونا ) فقطع يسار من له قود في يمينه ( و ) كان ( الجاني عاقلا ذهبت ) يده ( هدرا ) ; لأن استيفاء المجنون لا أثر [ ص: 285 ] له وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها ، أشبه ما لو قال عاقل لمجنون : اقتلني . فقتله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية