الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس له ) أي : الزوج ( منعها ) أي : الزوجة ( من كلام أبويها ولا منعهما ) أي : أبويها ( من زيارتها ) لما فيه من قطيعة الرحم . لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما فله المنع وصوبه في الإنصاف ، وجزم به في الإقناع ( ولا يلزمها ) أي : الزوجة ( طاعتهما ) أي : أبويها ( في فراق ) زوجها ( و ) لا طاعتهما في ( زيارة ) لهما لوجوب طاعة الزوج ( ونحوهما ) كأمرهما بعصيان زوجها ، فلا يلزمها طاعتهما ، بل زوجها أحق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية