( ويسن تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته ) ; لأنه أبلغ في العدل بينهن ، ، .
وروي " { أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك } " ولا تجب التسوية بينهن في الجماع ; لأن طريقه الشهوة ، والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه وكذا لا تجب التسوية بينهن في الشهوات ، والنفقة ، والكسوة إذا قام بالواهب وإن أمكنه فهو أولى .


